١ - النوع الأول: أن يكون تتمة فرض زكاة الجميع أكر من فرض المستفاد
بخصوصه، مثل أن يملك خمسين بقرة، ثم ثلاثين بعدها، فإذا تم حول الأولى فعليه مُسِنة، فإذا تم حول الثانية، فعليه مُسِنة أخرى على الوجه الثاني، وهو الأظهر، وعلى الأول يمتنع الضم هنا، لئلا يؤدي إلى إيجاب مسنة عن ثلاثين، ويجب إما تبيع على وجه الانفراد، أو ثلاثة أرباع مسنة على وجه الخلطة.
٢ - النوع الثاني: أن تكون تتمة الواجب دون فرض المستفاد بانفراده، مثل أن يملك ستاً وسبعين من الإبل، ثم ستاً وأربعين بعدها، فإذا تم حول الأولى فعليه ابنتا لبون، فإذا تم حول الثانية، فعلى الوجه الثاني يلزمه تمام فرض المجموع، وهو بنت لبون، وعلى الأول يمتنع ذلك.
٣ - النوع الثالث: أن يكون فرض النصاب الأول الخرج عند تمام حوله من غير جنس فرض المجموع أو نوعه، مثل أن يملك عشرين من الإبل، ثم خمساً بعدها، فعلى الوجه الأول يمتنع الضم ها هنا، لتعذر طرح الخرج عن الأول من واجب الكل.
وعلى الثاني، وهو الأظهر، يجب إخراج تتمة الزكاة، وإن كان من غير الجنس، لضرورة اختلاف الحولين، وعلى هذا الوجه فقد تفق وجه الخلطة ووجه الضم على هذا التقدير، حيث لم تكن زكاة الخلطة مفضية إلى زكاة الفرض أو نقصه، وقد يختلفان، حيث أدى الاتفاق إلى أحد الأمرين.
والمال المستفاد لا يخلو من أربعة أقسام:
١ - القسم الأول: أن يكون نصاباً مغيراً للفرض، مثل أن يملك أربعين شاة، ثم إحدى وثمانين بعدها، ففي الأربعين شاة عند حولها، فإذا تم حول الثانية فوجهان:
أحدهما: فيها شاة أيضاً، وهو متخرج على وجهي الضم والانفراد.
والثاني: فيها شاة واحدة، وأربعين جزءاً من أصل مئة وواحد وعثرين جزءاً من