شاة، وهو وجه الخلطة؛ لأنه حصة المشفاد من الثاتين الواجبتين في الجميع.
٢ - القسم الثاني: أن تكون الزيادة نصاباً لا يغير الفرض، كمن ملك أربعين شاة، ثم أربعين بعدها، ففي الأولى إذا تم حولها شاة، وإذا تم حول الثانية فثلاثة أوجه:
أحدها: لا شيء فيها، وهو وجه الضم، لأن الزيادة بالضم تصير وقصاً.
والثاني: فيها شاة، وهو وجه الانفراد.
والثالث: فيها نصف شاة، وهو وجه الخلطة.
٣ - القسم الثالث: أن تكون الزيادة لا تبلغ نصاباً، ولا تغير الفرض، كمن ملك أربعين من الغنم، ثم ملك بعدها عشرين، ففي الأولى إذا تم حولها شاة، فإذا تم حول الثانية فوجهان:
أحدهما: لا شيء فيها، وهو متوجه على وجهي الضم والانفراد.
والثاني: فيها ثلث شاة، وهو وجه الخلطة.
٤ - القسم الرابع: ألا تبلغ الزيادة نصاباً وتغير الفرض، كمن ملك ثلاثين من البقر، ثم عشراً بعدها، فإذا تم حول الأولى ففيها تبيع، وإذا تم حول الزيادة فيجب فيها ربع مسنة بلا خلاف؛ لأن وجه الانفراد متعذر، وكذا وجه الضم، لأنه يفضي على أصله إلى استثناء شيء وطرحه من غير جنسه، وهو طرح التبيع من المسنة، وهو متعذر، فتعين وجه الخلطة.