للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستثنى

يستثنى من قاعدة "اليقين لا يزول بالشك " أمور، يزول حكم اليقين فيها بالشك.

وهي:

١ - دفع الثمن: إذا ادعى المشتري عيباً في المبيع موجباً لردّه على البائع، بعد قبضه المبيع، فإنه لا يجبر على دفع الثمن للبائع حتى تنتهي الخصومة في العيب، فدفع الثمن يقين، وزال ها هنا للحال، بمجرد الشك في أصل العيب، وقدم العيب، المحتملين الثبوت وعدمه، فقد يكون الشيء الذي يزعمه المشتري عيباً ليس بعيب بالنسبة لهذا

المبيع، فالواجب عند ادعاء العيب إثبات كونه عيباً أولاً، ثم الانتقال إلى البحث في قِدمه كما هو معلوم، فإن ثبت أصل العيب، وثبت قدمه عند البائع يفسخ القاضي البيع، فإن عجز المشتري عن الإثبات يجبر على دفع الثمن حينثذ.

(الزرقا ص ١٨٥) .

٢ - شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا؟

فيحكم بانقضاء المدة بهذا الشك.

(اللحجي ص ٣٥) .

٣ - شك هل مسح في الحضر أم في السفر؛ يحكم بانقضاء المدة للحفر.

(اللحجي ص ٣٥،.

(ابن رجب ٢/ ١٢) .

٤ - شك مسافر: أوصل بلده أم لا؟

فلا يجوز له الترخيص بالقصر والجمع وغيرهما.

(اللحجي ص ٣٥) .

٥ - شك هل نوى الإقامة أم لا؟

يحكم عليه بالإقامة، ولا يجوز له الترخص.

(اللحجي ص ٣٥)

٦ - أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أم مقيم؟

لم يجز له القصر لهذا الشك.

(اللحجي ص ٣٥) .

٧ - بال حيوان في ماء كثير، ثم وجده متغيراً.

ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره؟

فهو نجس لهذا الشك.

(اللحجي ص ٣٥) .

٨ - المستحاضة المتميزة يلزمها الغسل عند

كل صلاة شكت في انقطاع الدم قبلها.

(اللحجي ص ٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>