للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المجتهد وليس ما اختلفنا فيه مثله فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتهد قادر فلا يكون في معناه ... ).

قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (٣/ ٦٢٩): (يجوز للعامي تقليد المجتهد ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد، وظن الحكم، اتفاقا فيهما»، أي: في الصورتين المذكورتين. أي: أن العامي يجوز له تقليد المجتهد بالاتفاق، وأن المجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه أن الحكم كذا لا يجوز تقليد غيره بالاتفاق أيضا، أي: لا خلاف في ذلك. «أما من لم يجتهد» في الحكم بعد، وهو متمكن من معرفته بنفسه «بالقوة القريبة من الفعل»، لكونه أهلا للاجتهاد، «فلا يجوز له» تقليد غيره «أيضا مطلقا»؛ لا لأعلم منه ولا لغيره؛ لا من الصحابة - رضي الله عنهم (١) - ولا غيرهم؛ لا للعمل ولا للفتيا؛ لا مع ضيق الوقت ولا سعته.

«وقيل: يجوز» - يعني التقليد - لهذا المجتهد المذكور «مع ضيق الوقت» عن معرفة الحكم باجتهاده، مثل أن ضاق وقت الصلاة، وقد أشكل عليه بعض شروطها وأركانها، بحيث لو أخرها ليستوفي النظر في ذلك فات وقتها؛ جاز له أن يقلد بعض الأئمة في ذلك.

«وقيل»: يجوز له التقليد «ليعمل» به «لا ليفتي» به - يعني فيما يخصه دون ما يتعلق به حكم غيره - وهو قول بعض العراقيين.

«وقيل»: يجوز له التقليد «لمن هو أعلم منه» من الصحابة أو غيرهم، دون غيره، وهو قول محمد بن الحسن.

«وقيل»: يجوز تقليد غيره «من الصحابة» دون غيرهم.

قوله: «لنا: مجتهد فلا يقلد». أي: لنا على أن المجتهد لا يقلد غيره وجهان:


(١) سبق وأن ذكرنا أن قول الصحابي حجة، وعليه فالرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد، وقال تقي الدين في "المسودة" (ص / ٤١٨): (ذكر أيضا أبو الخطاب أنه لا خلاف في أنه يجوز ترك قول الأعلم لاجتهاده ثم ذكر بعد هذا أن قول الصحابي ليس من صور هذه المسألة فانه يجب عليه ترك اجتهاده لقول الصحابي عند من جعله حجة ولا يجب عليه تقليد غيره وحكى أبو المعالي في كتاب الاجتهاد عن الإمام أحمد قال فأما تقليد الصحابة قال أحمد العالم قبل اجتهاده يقلد الصحابي ويتخير في تقليده من شاء منهم ... ).

<<  <   >  >>