ورواه البخاري بلفظ: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ». و «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلاَّ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ». و «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ» ورواه مسلم بلفظ: «لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ» و «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».و «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» و «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ».و «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا».و «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ عَلَيْهَا».و «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ».و «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا». ولم أجده بلفظ: «بريدًا فما فوقه». لكن رواه ابن خزيمة وابن حبان بلفظ: «لَا تُسًافِر المَرْأَةٌ بَرِيدًا إلّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح، وكذا قال د. محمد مصطفى الأعظمي الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. ورواه أبو داود، والبيهقي، والحاكم، وابن عساكر بلفظ: «لا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ يَحْرُمُ عَلَيْهَا». وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (رقم ١٣٢٥٨).
ولكنه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، رقم ٥٧٢٧) قال: «ثم تبينت أن الحديث بلفظ «بريدًا» شاذ، والمحفوظ بلفظ: «. . . يوم وليلة. . .».وحكم عليه بالشذود أيضًا في (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، رقم ٥٦٧)، و (التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان رقم ٢٧١٠). والبريد: المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق، وهي أميال اختُلِف في عددها. (٢) رواه مسلم. (٣) لم أجده بهذا اللفظ ولكن رواه أبو داود والترمذي بلفظ: «يَا عَلِىُّ، لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ». (وحسنه الألباني).