وهو ما صدر به ابن كثير تفسيره لهذه الآية الكريمة، واستدل بما رواه النسائي عن أنس - رضي الله عنه -: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١)).
وقد أورده الحافظ ابن حجر -في الفتح- فقال: " وقد أخرج النسائي بسند صحيح - فذكره ثم قال: وهذا أصح طرق هذا السبب وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير قال: أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه فقالت: يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، فجعلها عليه حراماً. فقالت: يا رسول الله كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها فنزلت (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ).
ثم ساق ابن كثير تعزيزاً لهذا الرأي قول زيد بن أسلم نقلاً عن الطبري -كما نقله عنه الحافظ ابن حجر حسبما ذكرناه آنفاً- وعزز بما أخرجه الهيثم بن كليب في مسنده بسنده إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لحفصة:" لا تخبري أحداً وإن أُم إبراهيم عليَّ حرام " فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال:" فوالله لا أقربها " قال: