ومنع أبو إسحاق الإسفرائيني -وكثير من الأئمة الأعلام- ومنهم الفخر الرازي دخول ذلك عليهم، ورأوا أن المعجزة كما تدل على صدقهم فيما يعمدون تبليغه، تدل على أنَّهم لا يسهون، ولا ينسون في ذلك إذ " لو جاز الخُلْف في ذلك لكان نقضاً لدلالة المعجزة، وهو ممتنع و " لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع " و" لما تميز لنا الغلط، والسهو من غيره ولاختلط الحق بالباطل ".
وقال صاحب المعتمد في أصول الفقه: " لا يجوز عليهم الكذب فيما يؤدونه، لا الكتمان، ولا السهو في حال الأداء لأن تلك الحال حال تلقي الفروض، فوقوع السهو فيها يغري باعتقاد كون العبادة لا على ما أوردوها ".
وقال أبو الحسين الخياط: ". . . النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قصد إلى الأداء عن الله - عز وجل - والإخبار عنه بما أمره بأدائه إلى خلقه وبإخبارهم إياه، فليس يجوز