للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أدلة المانعين لاجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم -]

وقد استدل القائلون بعدم جواز الاجتهاد للرسول - صلى الله عليه وسلم - في بيان أحكام الحوادث التي لم ينزل عليه بها وحي بأدلة نقلية، وأخرى عقلية.

أما الأدلة النقلية فهي:

١ - قوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)).

ووجه الاستدلال به هو أن الله تعالى أخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق إلا عن وحي، والحكم الصادر عن اجتهاد لا يكون وحياً -لاحتمال الخطأ فيه- فيكون داخلاً تحت النفي.

ورد بأن الآيتين الكريمتين رد وإبطال لما كان يزعمه الكفار من أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - كان يفتري القرآن من عند نفسه، وقد حكى الله تعالى قولهم ذلك بقوله: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ) وليس عاماً في كل ما ينطق به الرسول - صلى الله عليه وسلم - والتخصيص واقع قطعاً بما ينطق به النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير الأحكام الشرعية فالعموم باطل.

وعلى فرض أنه عام في جميع ما ينطق به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فليس فيه إثبات لدعواهم أيضاً، لأن اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما يستند إليه كله وحي وليس

<<  <   >  >>