ووجه الاستدلال به هو أن الله تعالى أخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق إلا عن وحي، والحكم الصادر عن اجتهاد لا يكون وحياً -لاحتمال الخطأ فيه- فيكون داخلاً تحت النفي.
ورد بأن الآيتين الكريمتين رد وإبطال لما كان يزعمه الكفار من أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - كان يفتري القرآن من عند نفسه، وقد حكى الله تعالى قولهم ذلك بقوله:(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ) وليس عاماً في كل ما ينطق به الرسول - صلى الله عليه وسلم - والتخصيص واقع قطعاً بما ينطق به النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير الأحكام الشرعية فالعموم باطل.
وعلى فرض أنه عام في جميع ما ينطق به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فليس فيه إثبات لدعواهم أيضاً، لأن اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما يستند إليه كله وحي وليس