أما الاجتهاد في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاجتهاد اصطلاحاً اختلافاً يرجع إلى معنى واحد، هو ما قاله ابن الحاجب في مختصره، وقاربه الكمال بن الهمام في التحرير.
ونص عبارة ابن الحاجب التي نرى أنَّهَا أدت حق التعريف باعتباره تعريفاً جامعاً مانعاً هو قوله:" الاجتهاد: بذل الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي ".
وبهذا تظهر نسبة التعريف الاصطلاحى للتعريف اللغوي والعلاقة بينهما من جهة عموم التعريف اللغوي، وخصوص التعريف الاصطلاحي فى جهة العموم الجامعة بينهما هي استفراغ الوسع في تحصيل شىء.
وإذا نظرنا في المعنى الاصطلاحي رأيناه ينصب على اجتهادات فقهاء الأمة بجميع مداركها من النظر في النصوص كتاباً وسنة، وفي القياس