- وهي سريته - صلى الله عليه وسلم - إذ لا خصوصية في غيرها من العسل ونحوه.
وهذا التعزيز مال إليه جمهور المفسرين الذين قالوا: إن الذي حرمه النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفسه هو مارية القبطية أم ولده إبراهيم.
قد ذكر هذا ابن الجوزي في تفسيره -زاد المسير- وأسنده إلى بعض أئمة السلف والأكثرين من المفسرين فقال:" وإلى هذا المعنى - أي تحريم مارية على نفسه - صلى الله عليه وسلم - ذهب سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي ومسروق ومقاتل والأكثرون ".
وممن مال إلى هذا القول -أيضاً- ابن العربي في تفسيره لآيات الأحكام حين قال:" وأما ما روي أنه حرم مارية فهو. . أقرب إلى المعنى ".
ولعل ابن العريى يقصد بالأقربية إلى المعنى أن هذا التحريم قد علل في الآية الكريمة بابتغاء مرضاة الزوجات، وهذا ما صرح به الجصاص في أحكام القرآن بقوله ". . . الأظهر أنه حرم مارية، وأن الآية فيها نزلت لأنه قال (تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ) وليس في ترك شرب العسل رضا أزواجه، وفي ترك قرب مارية رضاهن ".
وإلى هذا الترجيح مال جمال الدين القاسمي في تفسيره -محاسن التأويل- حيث قال: " والذي يظهر لي هو ترجيح روايات تحريم الجارية في سبب نزولها وذلك لوجوه: