للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذين أفتوا بمنع الزكاة بالأوراق النقدية, لأنها ليست من النقدين, فأمات من أموال الزكاة ما لا يقل عن ٩٥% فلقد أصبحت هذه الأوراق هي النقد المتعامل به بين الناس, وهو في الحقيقة ما كان إلا عِوضاً عن النقدين أو ما يماثلهما (أي غطاء لها) من أموال الدولة التي أصدرته.

ومثلهم من فتح أبواب التعامل بالربا زاعماً الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة, والذي أبقاه من الأموال قابلاً لإدخاله في القروض الربوية لا يعادل ٥% من التعامل بقروض الحبوب الزراعية التي يستعين بها الفلاح في طعامه أيام الشتاء منتظراً البيدر؟ وأباح ربا البنوك والأموال الكثيرة الفائضة.

والذي أباح الربا في أحد المجالس النيابية للخلاص -بزعمه- من تأميم الأرض الزراعية؟ وتبعه بعض المشايخ.

وكذلك من أفتى بجواز الاحتفالات بالمولد واعتبرها سنة حسنة؟ , وما يترتب على قوله, وعلى فعلهم من مخالفات شرعية, ناهيك عن الاحتفالات بالذكريات الحسنة أو السيئة التي تثير حساسياتٍ تُفَرِّق المسلمين إلى يوم القيامة, مع أن محل الخلاف انقرض زمانه, ومات وقته ..

ومثلهم من نادى بتحريم صوم يوم السبت, لأنه فهم حديثاً واحداً -واحد فقط- لم يَقُلْ به أحد من العلماء من قبله, ولم يُنْقَلْ في دواوين السُنَّةِ المطهرة بكتابٍ واحدٍ معتبرٍ, إلا مع بيان حكمه وأنه في حكم المنسوخ, مما أدخل على الناس في عبادتهم التشويش, والعمل بما لا يَصِحُّ من الحديث.

والذي منع على النساء التحلي بالذهب المُحَلَّقِ مع السماح بالمبسط, وما لا يحيط (كذا) , مع أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد أباحه للنساء, وحرمه على الرجال, وأفتى بجهل أكثر أهل العلم, إن لم أقل كُلَّهم (١).


(١) أنظر كتاب "آداب الزفاف في السنة المطهرة" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني, ص ١٥٠ وما بعدها, طبع المكتب الإسلامي, الطبعة الشرعية الوحيدة سنة ١٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>