للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو جعالة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة ومثله ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير ولا تجب بفسخ يرجع به الشقص إلى العاقد: كرده بعيب أو أقاله أو لغبن أو اختلاف متبايعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>