أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو أن الشقص موهوب له ونحوه ثم غرس أو بنى لم تسقط الشفعة وللشفيع الأخذ بها إذا علم الحال ويدفع قيمة الغراس أو البناء حين تقويمه وصفة تقويمه: أن الأرض تقوم مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية فيكون ما بينهما قيمة الغراس أو البناء فيملكه أو يقلعه ويضمن نقصه من القيمة بالقلع فإن أختار الشفيع أخذه وأراد المشتري قلعه فله ذلك ولو مع ضرر ولا يضمن نقص الأرض ولا يلزمه تسوية حفرها ولا يلزم الشفيع إذا أخذ الغراس أو البناء دفع ما أنفقه: سواء كان أقل من قيمته أو أكثر وإن حفر فيها بئرا أخذها الشفيع ولزمه أجرة المثل لحفرها وإن باع شفيع ملكه أو بعضه قبل العلم لا بعده: لم تسقط شفعته وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع وإن مات الشفيع بطلت وإن طالب فلا وتكون لورثته كلهم على حسب ميراثهم ولا فرق في الوارث بين ذوي الرحم والزوج والمولي وبيت المال فيأخذ الإمام بها فإن ترك بعض الورثة حقه توفر الحق على باقي الورثة ولم يكن لهم أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا وإذا بيع شقص له شفيعان فعفا عنها أحدهما وطالب بها الآخر ثم مات الطالب فورثه العافي فله أخذ الشقص بها.