للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان١ إلا تبعا كفرس بسرج ولجام مفضضين فيباع ذلك وينفق عليه ونص عليه في الفرس الحبيس ولا مطعوم ومشروب غير ماء ولا شمع ورياحين ولو وقف قنديل نقد على مسجد لم يصح وهو باق على ملك صاحبه فيزكيه ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز وهو من باب الوقف - قاله الشيخ.

الثاني: - أن يكون على بر من مسلم أو ذمي كالفقراء والمساكين والحج والغزو وكتابة الفقه والعلم والقرآن والسقايات والقناطر وإصلاح الطرق والمساجد والمدارس والبيمار شتانات والأقارب من مسلم وذمي ونحو ذلك من القرب٢ ولا يصح على مباح ومكروه ومعصية ويصح على ذمي غير قريبه وشرط استحقاقه ما دام ذميا لاغ ويستمر له إذا أسلم كمع عدم هذا الشرط ولا يصح وقف الستور لغير الكعبة ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها لا لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس الحائط ونحو ذلك - ذكره في الرعاية٣ ولا يصح على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع وديورة ومصالحها ولو من ذمي بل على من ينزلها من


١ وذلك يفيد اشتراط بقاء العين.
٢ ذكرنا أول الباب أن الوقف صحيح ولو لم يعينه قربة وهنا يشترطون كونه على بر: ولا منافاة بين الكلامين فإن الاشتراط لحصول الثواب لا للصحة على أن الوقف المطلق لا يخلو من بر كالوقف على الأولاد والأقارب.
٣ وقف العبد على الحجرة صحيح لإخراج التراب وإصلاحها وأما الاشعال وحده أو تعليق الستور فلا لعدم اعتبار ذلك من القرب عندنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>