للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن مت - بفتح التاء - فأنت في حل فأن ضم التاء صح وكان وصية ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو ألا يبيعها ولا يهبها أو يشرط أن يبيعها أو يهبها بشرط أن يهب فلانا شيئا وتصح هي ولا يصح توقيتها كقوله وهبتك هذا سنة: إلا العمري والرقي - وهما نوعان من أنواع الهبة يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر الهبات كقوله أعمرتك هذه الدار أو الفرس أو الجارية أو أرقبتكها أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما حييت أو ما عشت أو نحو هذا أو عمري أو رقي أو ما بقيت أعطيتكها عمرك - ويقبلها فتصح وتكون للمعمر - بفتح الميم - ولو رثته من بعده كتصريحه فأن لم يكن له ورثة فلبيت المال وأن أضافها إلى عمر غير لم تصح ونصه لا يطأ الجارية المعمرة وحمل على الورع وأن شرط رجوعها بلفظ الأقارب أو غيره إلى المعمر - بكسر الميم - عند موته أو النية أن مات قبله أو إلى غيره فهي الرقي أو رجوعها مطلقا أو إلى ورثته أو قال هي لآخرنا موتا صح العقد دون الشرط وتكون للمعمر - بفتح الميم - ولو رثته من بعده كالأول ولا ترجع إلى المعمر والمرقب ولا يصح أعمار المنفعة ولا أرقابها فلو قال سكني هذه الدار لك عمرك أو غلة هذا البستان أو خدمة هذا العبد أو منحتك عمرك فعارية له الرجوع فيها متى شاء في حياته وبعد موته ويصح أعمار منقول وأرقابه من حيوان كعبد وجارية ونحوهما وغير حيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>