قبل القبول بطلت الوصية وأن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له وأن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ وأن لم يكن له سوى المال المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر فللموصي له ثلث الموصي به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصي به قدر ثلثه حتى يملكه كله وكذلك الحكم في المدبر وتعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت على أدنى صفته من يوم الموت إلى حين الحصول وأن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله ثلثه الباقي أن خرج من الثلث وإلا فله تسعه أن لم تجز الورثة ومثله لو وصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها وأن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي وأن وصى له بعبد قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث المائتين وربع العبد وللموصى له ثلاثة أرباعه١ وأن ردوا فللموصى له
١ في هذه المسئلة وصية بمعين هو العبد وأخرى بمشاع: هو ثلث المال: وذلك المشاع يتناول حصة من العبد فينفرد صاحب المشاع بنصيبه من غير العبد ويشارك صاحب العبد فيه: ولا يسبق إلى الذهن أنه يأخذ الثلث من العبد ويترك للآخر الثلثين: لأن النقص يكون في هذه الحالة قد انحصر في وصية الثاني وهو جور وإنما يفرض العبد اجزاءا من جنس الكسر المشترك فيه أعني اثلاثا: ثم يضم إليها الثلث المفروض للشريك فيصير العبد أربعة أجزاء يأخذ صاحب العبد ثلاثة والثاني واحدا: وبذلك يكون النقص دخل على الاثنين بقدر حقهما.