إلى عمله وأن زالت بعد الموت أو بعد الوصية ولم تعد قبل الموت أنعزل ولم تعد وصيته إلا بعقد جديد وينعقد الإيصاء بقول الموصي فوضت أو وصيت إليك أو إلى زيد بكذا أو أنت أو هو جعلته أو جعلتك وصي ولا تصح إلى فاسق ولا صبي ولو مراهقا ولا إلى المجنون ولا إلى كافر من مسلم ولا إلى سفيه ولا نظر لحاكم مع وصي خالص إذا كان كفئا في ذلك وتصح وصية المنتظر بأن يجعله وصيا بعد بلوغه أو بعد حضوره من غيبته ونحوها وأن مات فلان ففلان وصي أو هو وصي سنة ثم فلان بعدها فإذا قال أوصيت إليك فإذا بلغ ابني فهو وصي صح فإذا بلغ ابنه صار وصيه ومثله أوصيت إليك فإذا تاب ابني من فسقه أو صح من مرضه أو اشتغل بالعلم أو صالح أمه أو رشد فهو وصي صحت ويصير وصيا عنه بوجود الشرط وإذا وصى إلى واد وبعده إلى آخر فهما وصيان كما لو أوصى إليهما جميعا في حالة واحدة إلا أن يقول قد أخرجت الأول: وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعله الموصي لكل منهما أو يجعله لأحدهما فيصح تصرفه منفردا: وإذا تصرفا فالظاهر أن المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو الغير بإذنهما ولا يشترط توكيلهما وأن مات أحدهما أو جن أو غاب أو وجد منه ما يوجب عزله ولم يكن الموصي جعل لكل منهما الانفراد بالتصرف أقام الحاكم مقامه أمينا وأن أراد الحاكم أن يكتفي بالباقي منهما لم يجز له فأن جعل الموصي لكل منهما الانفراد بالتصرف أو جعله لأحدهما صح تصرفه منفردا: فأن مات أحدهما والحالة هذه أو خرج عن أهلية