الوارثين ولو كانوا فقراء ولا إلى ورثة الموصي ومن أوصى إليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل فقال لا أقدر فقال الموصي أفعل ما ترى لم يجز حفرها بدار قوم لا بئر لهم لما فيه من تخصيصهم ولو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شواء عرصة يزيدها في مسجد صغير ولو قال يدفع هذا إلى يتامى بني فلان فإقرار بقرينة وإلا فهو وصية وأن دعت حاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين مستغرق أو لحاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر: مثل أن ينقص الثمن على الصغار باع الوصي على الصغار وعلى الكبار أن أبوا البيع أو كانوا غائبين وأن كان شريكهم غير وارث لم يبع عليه ولو كان الكل كبارا وعلى الميت دين أو وصية تستغرق: باعه الموصي إليه إذا أبوا بيعه وكذا لو أمتنع البعض والحكم لا يتقيد بالعقار بل يثبت فيما عداه إلا الفروج نص عليه - قال الحارثي وأن مات إنسان لا وصى له ولا حاكم ببلده أو مات ببرية ونحوها جاز لمسلم ممن حضره أن يجوز تركته وأن يتولى أمره ويفعل الأصلح فيها من بيع وغيره ولو كان في التركة ماء - وقال أحمد: أحب إلى أن يتولى بيعهن حاكم ويكفنه منها أن كانت وأمكن وإلا فمن عنده ويرجع عليها أو على من يلزمه كفنه أن نواه مطلقا أو استأذن حاكما ما لم ينو التبرع.