بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه ودفنه بالمعروف من صلب ماله سواء كان تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لم يكن وما بقي بعد ذلك يقضي منه ديونه سواء كانت لله زكاة المال والفطر والكفارات والحج الواجب أو لآدمي كالديون والعقل وأرش الجنايات والغصوب وقيم المتلفات وغير ذلك وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقي ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته وأسباب التوارث ثلاثة فقط: رحم وهو القرابة: ونكاح وهو عقد الزوجية الصحيح فلا ميراث في النكاح الفاسد: وولاء عتق
وموانعة ثلاثة: والرق: واختلاف الدين وتأتي في أبوابها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث وكانت تركته صدقة والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وأن نزل والأب وأبوه وأن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج ومولى النعمة ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن وان سفل أبوها والأم والجدة والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة: والوارث ثلاثة: ذو فرض وعصبات ورحم والفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت ومن كل جهة والأخ لأم فللزوج الربع أن كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع عدمهما ولزوجه فأكثر الثمن أن كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمها وولد البنت لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من