للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن تزوج امرأة وأبوه ابنتها فولد الأب عم وولد الابن خال فيرثه خاله هذا دون عمه١ ولو خلف الأب اخاله وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه ويقال فيها زوجة ورثت ثمن التركة وأخوها الباقي فلو كانت الأخوة سبعة ورثوه سواء ولو كان الأب نكح الأم فولده عم ولد ابنه وخاله ولو تزوج رجلان كل منهما أم الآخر فولد كل منهما عم الآخر وأولى ولد كل أب أقربهم إليه فأن استووا فأولادهم من كان لأبوين فان عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب كنسب ثم مولاه كذلك ثم الرد ثم ذوو الأرحام، ولا يرث المولى من اسفل٢ واربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض٣ ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين: وهم الابن وابنه وأن نزل والأخ من الأبوين والأخ من الأب


١ يمكنك تصور هذه إذا فرضت نفسك تزوجت امرأة وتزوج أبوك بنتها ثم أتيت أنت بولد فيكون أخا لزوجة أبيك وأتى أبوك بولد فيكون أخاك وعلى هذا فأخوك يدعو ابنك خالا. وابنك يدعو أخاك عما فإذا مات أخوك هذا وترك عمك أخا أبيك وترك ابنك فالوارث له ابنك وإن كان خالا دون عمك وذلك لأن ابنك لم يقدم على عمك باعتباره خالا بل باعتباره ابن أخ للميت أعني ابنك أنت.
٢ يريد بالمولى من أسفل العتيق لأن كلمة مولى تطلق على السيد وعبده.
٣ ذلك بيان لمن ترث بالتعصيب من النساء بعد أن أوضح لك في تعريف العاصب أنه الذكر خاصة ولكن تعصيب النساء بغيرهن لا بنفسهن. وليس في النساء عصبة بنفسها إلا من أعتقت رقيقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>