للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن ستة وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وتسعة وعشرة فقط وأن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فمن اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر فقط١ ولا بد في هذه الأصول أن يكون الميت أحد الزوجين أو أجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان أو سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين فقط وتسمى البخيلة والمنبرية٢ ولا يكون الميت فيها إلا زوجا.


١ يريد أنها تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ولا تزيد عن ذلك ولا تعول إلى الاشفاع فيما دون السبعة عشر.
٢ سموها بالبخيلة لقلة عولها. وسميت المنيرية لأن علياً رضي الله عنه سئل فيها وهو على المنبر فأفتى واسترسل في خطبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>