درجة فأن اختلفت منازلهم من المدلى جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك: كثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات كذلك فاجتز بإحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر ك للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة وللتي من قبل الأب سهم وللتي من قبل الأم سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة وللتي قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان وأن خلف ثلاثة أخوال مفترقين فللخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبوين وأن خلف ثلاث بنات عمومة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلي بهم كأنهم أحياء فما صار لوارث فهو لمن أدلى به فابن أخت معه أخته وبنت أخت أخرى فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف وأن كان بنت بنت ابن: فمن أربعة لبنت البنت ثلاثة حق أمها ولبنت بنت الابن سهم حق أمها وأن كان ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات وبنت عم: فأقسم المال بين المدلي بهم كأنهم أحياء فللأخت لأبوين النصف وللأخت للأب السدس وللأخت للأم السدس وللعم السدس وتصح من ستة فأعط بنت الشقيقة ثلاثة وبنت الأخت لأب سهما وبنت الأخت للأم سهما وبنت العم سهما وأن أسقط بعضهم بعضا عملت على ذلك كما إذا كان في مسألتنا بدل بنت الأخت لأبوين بنت أخ لأبوين فهي أيضا من ستة لبنت الأخ لأم سهم