قصاص وأن حبسه فعلى السيد أرفق الأمرين بالمكاتب من أنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله وأن جنى المكاتب على غيره ولو على سيده تعلقت برقبته واستوى الأول والآخر ولو كان بعضها في كتابته وبعضها بعد تعجيزه وعليه فداء نفسه مقدما على الكتابة ولو حل نجم إلا أن يشاء ولي الجناية من سيده وغيره التأخير إلى بعد وفاء مال الكتابة فأن كان فيها ما يوجب القصاص فلمستحقه استيفاؤه وتبطل حقوق الآخرين أن كان في النفس وأن عفا على مال صار حكمه حكم الجناية الموجبة للمال فأن أدى وعتق فالضمان عليه وأن أعتقه سيده أو قتله فالضمان عليه وأن عجزه فعاد قنا خير بين فدائه وتسليمه وإذا كان أرش الجناية للسيد عجزه سقط عنه مال الكتابة وأرش الجناية وأن بدأ المكاتب فدفع مال الكتابة إلى سيده وكان ولي الجناية سأل الحاكم فحجز عليه لم يصح دفعه إلى سيده ويرتجعه ويسلمه إلى ولي الجناية فأن وفي بما لزمه من أرشها وإلا باع الحاكم منه ما بقي وباقيه باق على كتابته فان أدى عتق بالكتابة وسرى العتق إلى باقيه أن كان السيد موسرا وأن لم يكن الحاكم حجر عليه صح دفعه إلى السيد والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته ولا يجبر المكاتب على الكسب لوفاء دين الكتابة بخلاف سائر الديون.