للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطء لزمه مهر ما بعده فأن أولدها سواء وطئها بشرط أو لا أو أولد أمته ثم كاتبها صارت أم ولد له وولده حر فأن أدت عتقت وكسبها لها وأن مات ولم تؤد أو عجزت عتقت بموته وسقط ما بقي عليها من كتابتها وما في يدها لورثته ولو مات قبل عجزها وكذا الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده ولا يملك السيد إجبار مكاتبته ولا ابنتها ولا أمتها على التزويج وليس لواحدة منهن التزويج فلا أذنه وليس له وطء بنت مكاتبته ولو بشرط فأن فعل فلا حد عليه ويأثم ويعذر ولها المهر حكمه حكم كسبها يكون لأمها فأن أحبلها صارت أم ولد له والولد حر يلحقه نسبه ولا تجب عليه قيمتها وليس له وطء جارية مكاتبته ولا مكاتبته فان فعل أثم وعزر ولا حد وعليه مهرها لسيدها وولده منها حر يلحقه نسبه وتصير أم ولد له وعليه قيمتها لسيدها ولا يجب عليه قيمة الولد ولو كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئها أحدهما أدب فوق أدب الواطئ المكاتبة الخالصة وعليه لها مهر مثلها فأن وطئاها فلها على كل واحد منها مهر فأن كانت بكرا فعلى الأول مهر بكر وعلى الآخر مهر ثيب وأن أولدها أحدهما فولده حر وتصير أم ولدله ومكاتبة له كما لو اشترى نصفها من شريكه وعليه له نصف قيمتها مكاتبة له لأنه أتلفها عليه فأن كان موسرا أداه وأن كان معسرا ففي ذمته وعليه له نصف قيمة ولدها ونصف مهر مثلها وأن ألحق بهما فهي أم ولدهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر ويجوز بيع المكاتب وهبته والوصية به وولده التابع له وتقدم في الهبة والموصي إليه

<<  <  ج: ص:  >  >>