للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجناية الثانية بعد فدائه عن الأولى فعليه فداؤها من التي بعدها كالأولى وأن ماتت قبل فدائها فلا شيء على سيدها لأنه لم يتعلق بذمته شيء إلا أن يكون هو الذي أتلفها فيكون عليه قيمتها وله تزويجها وأن كرهت وأن قتلته ولو عمدا عتقت ولوليه مع فقد ولدها من سيدها القصاص وأن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها الأقل من قيمتها أو دينه ولا حد على قاذفها ويعزر.

<<  <  ج: ص:  >  >>