من مساوئ وغيرها ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة وأن استشير في أمر نفسه بينه كقوله: عندي شح وخلقي شديد ونحوهما ولا يصلح من النساء من قد طال لبثها مع رجل ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية ويمنع المرأة من مخالطة النساء فأنهن يفسدنها عليه والأولى إلا يسكن بها عند أهلها وإلا يدخل بيته مراهق ولا يأذن لها في الخروج ولرجل نظر ذلك ورأس وساق من الأمة المستأمة وهي المطلوب شراؤها وكذا الأمة غير المستأمة "وهو أصوب مما في التنقيح" ومن ذات محارمه وهي من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا وتقدم في الحج فيحرم النظر إلى أم المزني بها وبنتها لأن تحريمهن بسبب محرم وكذا المحرمة باللعان وبنت الموطوءة بشبهة وأمها ولا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر لأنه ليس محرما لها في السفر نصا وأن كانت الأمة جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها كالغلام الأمرد ونصف أن الجميلة تنتقب ولعبده لا مبعض ومشترك - وأفتى الموفق بلى - نظر ذلك من مولاته وكذا غير أولى الأربة وهو من لاشهوة له كعنين وكبير ومخنث ومن ذهبت شهوته لمرض لا يرجى برؤه وينظر ممن لا تشتهي كعجوز وبرزة وقبيحة إلى غير عورة صلاة ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية نصا كفحل ولشاهد نظر مشهود عليها تحملا وأداء عند المطالبة منه ونصه وكفيها مع الحاجة وكذا لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحو ذلك ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره