للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي عيون المسائل لا يرث ولا يعقل بالإجماع وأبيح له أن يتزوج بأي عدد شاء - وفي الرعاية: كان له أن يتزوج بأي عدد شاء إلى أن نزل قوله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} انتهى - ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزويج فقال تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} الآية وله التزوج بلا ولي ولا شهود وبلا مهر وبلفظ الهبة وتحل له بتزويج اله كزينب وإذا تزوج بلفظ الهبة لا يجب مهر العقد ولا بالدخول وله أن يتزوج في زمن الإحرام وأن يردف الأجنبية خلفه لقصة أسماء وأن يزوجها لمن شاء ويتولى طرفي العقد وأن كانت خلية أو رغب فيها وجبت عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها وأبيح له الوصال في الصوم وخمس خمس الغنيمة وأن لم يحضر والصفى من المغنم: وهو ما يختاره قبل القسمة من الغنيمة ودخول مكة بلا إحرام والقتال فيها ساعة وله أخذ الماء من العطشان وأن يقتل بغير إحدى الثلاث نصا١ وجعلت تركته صدقة فلا يورث وفي عيون المسائل ويباح له ملك اليمين مسلمة كانت أو مشتركة٢ وأكرم وجعل خير الخلائق أجمعين وأمته الأمم وجعلت شهداء على الأمم بتبليغ الرسل إليهم وأصحابه خير القرون


١ المراد بالثلاث: الثلاث المبيحة للقتل وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله الله وأن محمداً وأن محمداً رسول الله: إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" اهـ.
٢ فسروا المشتركة بالكتابية.

<<  <  ج: ص:  >  >>