للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها مهر المثل لهذا الوطء إن ثبت على الردة أو ثبت المرتد منهما حتى انقضت العدة ويسقط أن أسلما أو المرتد قبل انقضائها ويجب لها المسمى أن لم تكن قبضته وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس أحد الزوجين الكتابيين فكالردة.

<<  <  ج: ص:  >  >>