للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الألفاظ كلها ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت ولو قبل الدخول ولا الكبيرة ولا غيره من الأولياء ولو بانت امرأة الصغيرة أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم مثل أن تفعل امرأته ما يفسخ نكاحها برضاعه أو ردة أو نصفه كطلاق من السفيه أو رضاع من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه أو نحو ذلك لم يكن لوليها العفو عن شيء من الصداق.


١ يعني أن ما يرجع من الصداق حق للزوج لا للأجنبي الذي دفعه فإنه خرج عن ملك ذلك الأجنبي من حين تبرعه، وقد عاد إلى الزوج من طريق الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>