للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهرت ـ قاله في النظم ـ وإلا فهو نجس إن تغير بها أو كان قليلا وان اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات ونحوهما حرم التحري بلا ضرورة وان اشتبه طاهر بطهور لم يتحر وتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة تعم كل غرفة المحل ـ ولو كان عنده طهور بيقين ـ وصلى صلاة واحدة ولو توضأ من واحد فقط ثم بان أنه مصيب أعاد ولو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الطاهر عنده وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطا إن لم يجد طهورا غير مشتبه وان اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر أو مباح بيقين لم يتحر وصلى في كل ثوب صلاة واحدة بعدد النجسة أو المحرمة وزاد صلاة ينوى بكل صلاة الفرض وان جهل عددها صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح وكذا حكم الأمكنة الضيقة ويصلى في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة وان اشتبهت أخته بأجنبية أو أجنبيات لم يتحر للنكاح وكف عنهن وفى قبيلة كبيرة وبلدة كبيرة له النكاح من غير تحر ولا مدخل للتحري في العتق والطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>