للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على شيء يظنه فبان بخلاف ظنه١ ولو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ويقبل بيمينه إن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله انتهى ويأتي في صريح الطلاق.


١ يريد أنه يحنث في طلاقه ومجرد ظنه السابق لا يعفيه من طائلة الحنث من قبيل هذا جميع صور الخلع التي يأتيها الناس في زمننا على زعمهم أنها مخرج لهم من الأيمان التي تورطوا فيها. وأنت تعلم أن جميع الحيل عندنا باطلة.
وقد تم بحمد الله الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله
كتاب الطلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>