للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحيث لا تكون معها بائنا وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق١ وإن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق البائن دون الخلع وترجع بالعوض٢ وإن كان الطلاق رجعيا صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده ما لم تقض عدتها وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر لكن لا إرث لبائن لعدم التهمة وإن مات أحدهما بعد عقد الصفة بيومين ثم قدم زيد بعد شهر وساعة من حين عقد الصفة لم يرث أحدهما الآخر إلا أن يكون رجعيا فإنه لا يمنع التوارث ما دامت في العدة وإن قدم بعد الموت بشهر وساعة وقعت الفرقة بالموت ولم يقع الطلاق وإن قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح،


١ الكلام على الخلع المطلقة يحتاج إلى بيان: وذلك أن الخلع بعد إيقاع صيغة الطلاق "البائن" غير صحيح لاعتباره حيلة في الراجح عندنا والحيل كلها مردودة، وعلى هذا فلو قال لزوجته أنت طالق قبل مجيء زيد بشهر. ثم بعد ذلك بمدة خالعها نظرنا إلى قدوم زيد. فإن كان بعد الخلع بأكثر من شهر فالخلع صحيح لظهور وقوعه قبل الزمن الذي جعل مبدأ للطلاق ولا حرج فيه. والطلاق غير واقع لأنها بانت بالخلع السابق. وذلك مراد المصنف والله يعلم بقوله: "خالعها بعد اليمين إلى قوله كثرة يقع الخلع بحيث لا تكون معها بائنا" يعني أن المدة بين الطلاق والخلع لا تدخل في الشهر المقدر.
٢ فرض هذه المسئلة أن زيدا قدم بعد إيقاع صيغة الطلاق بشهر وساعة لا بعد الخلع كما كان في السابق ولذلك وقع الطلاق هنا ولغا الخلع بظهور وقوعه في خلال الشهر الذي هو من العدة. وإنما ذكرت الساعة مع الشهر لأنها هي الفترة التي تفرضها لإيقاع الطلاق بعد الشهر المقدور.

<<  <  ج: ص:  >  >>