الحكم وإن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى فمتى دخلت الأولى طلقت سواء دخلت الأخرى أو لم تدخل ولا تطلق الأخرى وإن قال أردته جعل الثاني شطرها لطلاقها طلقت بكل واحدة منهما وإن قال أردت أن دخول الثانية شرط لطلاق الثانية فهو على ما أراده وإن قال إن دخلت الدار وإن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق لم تطلق إلا بدخولهما وأنت طالق لو قمت كان ذلك شرطا ولو لم تكن شرطا وإن قال أردت أن أجعل لها جوابا دين وقبل وإن قمت فقعدت أو ثم فعدت فأنت طالق أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت إن قعدت متى قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وكذا أنت طالق إن أكلت إذا لبست أو إن أكلت إن لبست أو إن أكلت متى لبست لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل ويسمى اعتراض الشرط على الشرط وإذا أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق لم تطلق حتى تسأله ثم يعدهما ثم يعطيها وإن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما كيفما كان وكذا أنت طالق لا قمت وقعدت إن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما وكذا أنت طالق لا قمت ولا قعدت تطلق بوجود أحدهما وكلما أجنبت منك جنابة فإن اغتسلت من حمام فأنت طالق فأجنب ثلاثا واغتسل مرة فيه فواحدة.