للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداكن أو أيتكن حاضت فضرائرها طوالق فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا وإن صدق واحدة لم تطلق وطلقت ضراتها طلقة طلقة وإن صدق اثنتين طلقتا طلقة طلقة المكذبتان ثنتين وإن صدق ثلاثا طلقن ثنتين ثنتين والمكذبة ثلاثا وإن حضتما حيضة فأنتما طالقتان طلقت كل واحدة بشروعهما في الحيض "ولستة أشره فأكثر وقد وطئ بينهما فثلاث لأن الثاني حمل مستأنف وأشكل السابق فطلقة بيقين ولغا ما زاد والورع أن يلتزمهما ولا فرق بين من قلده حيا أو ميتا١" وإن قال إن كان أول ما تلدين ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فاثنتين فولدتهما دفعة واحدة لم يقع بهما شيء وإن ولدتهما دفعتين طلقت بالأول وبانت بالثاني: وإن قال كلما ولدت أو كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا طلقت ثلاثا وإن ولدتهم


١ ما بين القوسين كلام قلق لا يفيد معنى ولم نجد في المراجع التي بيدنا أصلا يساعد على فهمه وحاصل ما وجدنا "وهو أنسب لما بعده" قول صاحب المغنى في هذا المقام: "فإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. ولم تكن حاملا طلقت، وإن أتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين اليمين أو لأقل من أربع سنين ولم يكن يطؤها لم تطلق لأنا تبينا أنها كانت حاملا بذلك الولد وإن مضت أربع سنين ولم تلد تبينا أنها طلقت حين عقد اليمين، وإن كان يطؤها وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر أو أقل من أربع سنين نظرت: فإن ظهرت علامات الحمل من انقطاع الحيض ونحوه قبل وطئه – يعني الثاني – بحيث لا يحتمل أن يكون من الوطء الثاني لم تطلق، وإن حاضت أو وجد ما يدل على براءتها من الحمل طلقت، وإن لم يظهر ذلك واحتمل أن يكون من الثاني ففيه وجهان الخ" وقد نقلنا لك هذا ليتكشف لك الموضوع وتستغني عن ذلك الكلام المضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>