شرطه ولو كان الشرط عدميا نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم فمضى وشك في فعله لم تطلق وله الوطء - لكن قال الموفق ومن تابعه الورع التزام الطلاق فإن كان المشكوك فيه رجعيا إن كانت مدخولا بها والأجدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو قد انقضت عدتها وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره نكاحها لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره انتهى - ولو حلف منه واحدة ولم يدر أكل المحلوف عليها أم لا لم تطلق ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله وإن حلف ليا كأنها لم يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها وإذا شك في عدد الطلاق بنى على اليقين فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا أو قال أنت طالق بعدد ما طلق فلان وجهل عدده فواحدة وله مراجعتها ويحل له وطؤها وإن قال لامرأتيه أحدكما طالق ينوي واحدة بعينها طلقت وحدها فإن لم ينو أخرجت بالقرعة لا بتعيينه ويجوز له وطء الباقي بعد القرعة لا قبلها إن كان الطلاق بائنا وتجب النفقة حتى يقرع وإن مات ولو بعد موت إحداهما قبل البيان أقرع الورثة وإن ماتت المرأتان أو إحداهما عين المطلق لأجل الإرث فإن كان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها أو الحية ولم يرث الميتة١ وإن كان ما نوى إحداهما أقرع ولو قال لهما أو
١ يريد. وأن ماتت أحدهما وكان ينويها بالطلاق حلف أنه لم ينو الحية وعلى ذلك لا يرث الميتة إن كان بائنا.