للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لم أطلق الأخريين تعين في الأوليين وإن قال إنما أشك في طلاق الثانية والأخريين طلقت الأولى لجزمه بطلاقها وبقي الشك في الثلاث ومتى فسر كلامه بمحتمل قبل منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>