أو رددتها أو أمسكتها لابنكحتها أو تزوجتها١ وإن خاطبها فيقول راجعتك أو ارتجعتك أو رجعتك أو رددتك أو أمسكتك فإن زاد بعد هذه الألفاظ للمحبة أو الإهانة أو قال أردت أني رجعتك لمحبتي إياك أو إهانة لك لم يقدح في الرجعة وإن قال أردت أني كنت أهينك أو أحبك وقد رددتك بفراقي إلى ذلك فليس برجعة وإن أطلق ولم ينو شيئا صحت فالاحتياط أن يشهد وليس من شرطها الإشهاد لكن يستحب فيقول أشهدا على أني راجعت امرأتي أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي فلو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فصحيحة ولا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها ولا إذن سيدها والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار واللعان والإيلاء وابتداء المدة من حين اليمين ويرث كل منهما صاحبه إن مات وإن خالعها صح خلعه ولها النفقة ولا قسم لها - صرح به الموفق والشارح والزركشي في الحضانة ولعله مراد من أطلق - ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتزين له وتتشوف وتحصل الرجعة بوطئها بلا أشهاد نوى الرجعة به أو لم ينو ولا تحصل بمباشرتها من القبلة واللمس والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرها ولا بالخلوة بها والحديث معها ولا بإنكار الطلاق ولا يصح تعليقها بشرط فلو قال راجعتك إن شئت أو إن قدم أبوك فقد راجعتك أو كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح ولو قال كلما راجعتك فقد طلقتك صح وطلقت وإن راجعها في الردة
١ لأن قوله نكحتها أو تزوجتها كناية في الرجعة والرجعة لا تصح بالكناية.