للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاث، وفي تعليقها بعتقه تبقى له طلقة وإن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها إما بأمانتها أو بخبر غيرها ممن يعرف حالها وإلا فلا فلو أنكر الزوج الثاني وطأها وادعته منه فالقول قوله في تنصيف المهر إذا لم يقر بالخلوة بها والقول قولها في إباحتها للأول فإن صدقه الأول لم يحل له نكاحها فإن عاد فصدقها أبيحت له وكذا لو تزوجت حاضرا وفارقها وادعت إصابتها منه وهو منكرها ولو جاءت حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها جاز تزويجها وتزوجها إن صدقها وكان الزوج مجهولا ولم تعينه وإن لم يثبت أنه طلقها - قال الشيخ كمعاملة عبد لم يثبت عتقه وقال ونص أحمد أنه إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق - وكذلك لو كان للمرأة زوج: أي معروف: فادعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين فإن قالت قد تزوجت من أصابني ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها لم يجز العقد وإن كان بعده لم يقبل كما لو ادعى زوجية امرأة فأقرت له بذلك ثم رجعت عن الإقرار وإن طلقها رجعيا وغاب فقضت عدتها وأرادت التزويج فقال لها وكيله توقفي كيلا يكون راجعك لم يجب عليها التوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>