يوم أو حتى أكسوك أو أعطيك مالا أو لا وطئتك إلا برضاك أو لا وطئتك مكرهة أو محزونة فليس بإيلاء وإن قال حتى تشربي الخمر أو تزني أو تسقطي ولدك أو تتركي صلاة الفرض أو حتى أقتل زيدا ونحوه أو حتى تسقطي صداقك أو دينك عني أو حتى تكفلي ولدك أو تهبيني دارك أو يبيعني أبوك داره ونحوه فمول وإن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فوطئ عتق عن الظهار وإلا فليس بمول فلو وطئ لم يعتق ووالله لا وطئتك مريضة فليس بمول إلا أن يكون بها مرض لا يرجى برؤه في أربعة أشهر لم يصر موليا وإن لم يرج برؤه فمول ولا وطئتك حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة فرضا أو لا وطئتك ليلا أو نهارا فليس بمول وحتى تفطمي ولدي فإن أراد وقت الفطام وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر فمول وإن أراد فعل الفطام أو مات الولد قبل مضي الأربعة أشهر فليس بمول ووالله لا وطئتك طاهرا أو وطأ مباحا فمول وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك طاهرا أو وطأ مباحا فمول وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يكن موليا حتى يوجد الشرط ووالله لا وطئتك في السنة إلا مرة أو إلا يوما أو لا وطئتك سنة إلا يوما فلا إيلاء حتى يطأ ويبقى منها فوق ثلثها ولا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك عاما فإيلاء واحد إلا أن ينوي عاما آخر ولا وطئتك عاما ولا وطئتك نصف عام أو لا وطئتك نصف عام ولا وطئتك عاما فإيلاء واحد ودخلت القصيرة في الطويلة وإن نوى بإحدى المدتين غير