واحدا فيسقطان في أحد الوجهين وفي الآخر يقرع بينهما فإن شهدا أنه قذف فلانة وقذفهما لم تقبل شهادتهما لاعترافهما بعداوته وإن أبرآه وزالت العداوة ثم شهدا عليه بذلك لم تقبل بعد ردها وإن ادعيا أنه قذفهما ثم زالت العداوة ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت ولو شهدا أنه قذف امرأته ثم ادعيا أنه قذفهما فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل شهادتهما بطلت وإن لم يضيفاها وكان ذلك قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها لا بعده وإن شهدا أنه قذف امرأته ومهما لم تقبل وإن شهدا على أبيهما قذف ضرة أمهما قبلت وإن شهدا بطلاق الضرة فوجهان ولو شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها وشهد آخر أقر بذلك بالعجمية ثبتت الشهادة وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفها وشهد الآخر أنه أقر بذلك يوم الجمعة وإن شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية والآخر بالعجمية أو شهد أحدهما أنه قذفها يوم الخميس والآخر يوم الجمعة لم يثبت وإن لاعن ونكلت عن اللعان فلا حد عليها وحبست حتى تقر أربعا أو تلاعن ولا يعرض للزوج حتى تطالبه فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا.