للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يلاعن فلكل منهما المطالبة وأيهما طالب حد له وحده وإن قذف امرأته وأجنبية بكلمتين فعليه حدان فيخرج من حد الأجنبية بالبينة ومن حد الزوجة بها أو باللعان وكذا بكلمة واحدة إلا أنه إذا لم يلاعن ولم يقم بينة فحد واحد وإن قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها بكلمتين فإن حد لأحدهما لم يحد للأخرى حتى يبرا جلده من حد الأولى الثاني الفرقة بينهما ولو لم يفرق الحاكم فلا يقع الطلاق١ وله أن يفرق بينهما من غير استئذانهما ويكون تفريقه بمعنى إعلامه لهما حصول الفرقة، الثالث الحريم المؤبد فلا تحل له ولو أكذب نفسه وإن لاعنها أمة ثم اشتراها لم تحل له، الرابع انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة صريحا أو تضمنا بأن يقول إذا قذفتها بنا في طهر لم يصبها فيه وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها أو فيما رميتها من الزنا ونحوه فإن لم يذكر لم ينتف إلا أن يعيد اللعان ويذكر نفيه ولو نفى أولادا كفاه لعان واحد ولا ينتفي عنه إلا أن ينفيه باللعان التام: وهو أن يوجد اللعان منهما جميعا فلا ينتفي بلعان الزوج وحده وإن نفى الحمل في لعانه لم ينتف فإذا وضعته عاد اللعان لنفيه.


١ يعني لا يلحقها طلاقها حيث انقطعت العلقة بينها تماما بالملاعنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>