اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها كالمزني بها من غير عقد ولا بتحملها ماء الرجل ولا بالقبلة واللمس من غير خلوة وتجب على الذمية من الذمي والمسلم ولو لم تكن من دينهم وعدتها كعدة المسلمة وتجب العدة على من وطئت مطاوعة كانت أو مكرهة إلا أن يكون الواطئ لا يولد لمثله لصغره وهو مذهب المالكية.
والمعتدات ست: إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن تنقضي عدتها إلا وضع كل الحمل ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسها لكن إن تزوجت في مدة النفاس حرم وطؤها حتى تطهر فلو ظهر بعض الولد فهي في عدة حتى ينفصل باقيه إن كان واحدا وإن كان أكثر فحتى ينفصل باقي الأخير فإن وضعت ولدا وشكت في وجود ثان لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتتيقن أنه لم يبق معها حمل والحمل الذي تنقضي به العدة تصير به الأمة أم ولد وهو ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان كرأس ورجل فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه مبدأ خلق آدمي لم تنقض به العدة وكذا لو ألقت نطفة أو دما أو علقة لكن لو وضعت مضغة لم يتبين فيها الخلق فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بأن بها أنها خلقة أدمي انقضت به العدة وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة صغير لا يولد لمثله وخصي مجبوب ومطلقة عقب عقد ومن أتت به لدون ستة أشهر منذ عقد عليها وعاش أو بعد أربع سنين منذ مات أو