للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يطأ الثاني ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول واستأنفت العدة من الثاني وإن أتت بولد من أحدهما عينا انقضت عدتها به منه ثم اعتدت للآخر وإن أمكن أن يكون منهما أرى القافة معهما فألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها به وإن ألحقته بهما لحق بهما وانقضت عدتها به منهما وإن نفته عنهما أو أشكل عليها أو لم يوجد قافة ونحوه اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين فإن وطئ رجلان امرأة بشبهة أو زنا فعليها عدتان لهما وإذا تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة وبتحريم النكاح فيها ووطئها فيها فهما زانيان عليهما حد الزنا ولا مهر لها إن لم تكن أمة ولا يلحقه النسب وإن كانا جاهلين بالعدة أو التحريم ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المهر وإن علم هو دونها فعليه الحد والمهر وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر له ويلحقه النسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>