إلى البلد الآخر وإن مات وهي بين الدارين أو بلدين خيرت بينهما وإن سافر بها لغير النقلة فمات في الطريق قريبا وهي دون مسافة القصر لزمها العود وإن كان فوقها خيرت بين البلدين وإذا مضت إلى مقصدها فلها الإقامة حتى تقضي ما خرجت إليه وتقضي حاجتها من تجارة أو غيرها وإن كان خروجها لنزهة أو زيارة ولم يكن قدر لها مدة أقامت ثلاثا وإن كان قدر لها مدة فلها إقامتها فإذا مضت مدتها أو قضت حاجتها ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غيره أتمت العدة في مكانها وإن أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها الرجوع إلى منزلها حتى تنقضي لزمتها الإقامة في مكانها وإن كانت تصل وقد بقي منها شيء لزمها العود لتأتي به في مكانها وإن أذن لها في الحج أو كانت حجة الإسلام فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وإن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود أقامت لتقضي العدة في منزلها وإلا مضت في سفرها ولو كان عليها حجة الإسلام فمات لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج إن أحرمت قبل موته أو بعده وأمكن الجمع بينهما بأن تأتي بالعدة في منزلها وبحج لزمها العود ولو تباعدت وإن لم يمكن قدمت مع البعد الحج ومع القرب العدة كما لو لم تكن أحرمت ومتى كان عليها في الرجوع خوف أو ضرر فلها المضي في سفرها كالبعيدة ومتى رجعت وبقي عليها شيء منها أتت به في منزل زوجها.