والتصرف فيها فتجب على زوج لناشر حامل ولملاعنة حامل ولو نفاه لعدم صحة نفيه فإن نفاه بعد وضعه فلا نفقة في المستقبل فإن استلحقه رجعت عليه الأم بما أنفقته وبأجرة المسكن والرضاع سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله وتجب لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد على الواطئ ولملك يمين على السيد ولو أعتقها وعلى وارث زوج ميت ومن مال حمل موسر فتسقط عن أبيه وإن تلفت من غير تفريط وجب بدلها ولا تجدب على زوج رقيق ولا معسر ولا غائب فلا تثبت في الذمة كنفقة الأقارب وتسقط بمضي الزمان ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع إذا امتنع من الإنفاق من وجب عليه ولا تجب على من لا يلحقه نسب الحمل كزان ولا على وارث مع عسر زوج ولا تجب فطرة حامل مطلقة ولا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع لأن النفقة ليست لها ولو وطئت الرجعية بشبهة أو بنكاح فاسد فعليهما حتى تضع وبعد الوضع حتى ينكشف الأب منهما ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجها ولو حاملا ونفقة الحمل من نصيبه ولا لأم ولد حامل وينفق من مال حملها نصا ولا سكنى لهما ولا كسوة ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل ولا لناشز غير حامل فإن كان لها ولد أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي الحاضنة له أو المرضعة ويعطيها أيضا أجرة رضاعها إن طالبت بها فمتى امتنعت من فراشه أو الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو خرجت