للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في استمتاعها لم تملكه فإذا دفع إليها الكسوة فأرادت بيعها أو الصدقة بها وكان ذلك يضر بها أو يخل بتحملها بها أو بسترتها لم تملك ذلك ولو أهدى لها كسوة لم تسقط كسوتها ولو أهدى لها طعام فأكلته وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط قوتها فيه وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها وإذا أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا رجع عليها الوارث وإن فارقها في غيبته فأنفقت من ماله رجع عليها بما بعد الفرقة وتقدم معناه في العدد في امرأة المفقود إذا أنفقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>