للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يرعاها أو نحوه ويحرم أن يحملها ما لا تطيق وأن يحلب من لبنها ما يضر بولدها ويسن للحالب أن يقص أظافره لئلا يجرح الضرع وجيفتها له ونقلها عليه فيلزمه أن ينقلها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس ويحرم وسم وضرب في الوجه إلا لمداواة وفي الآدمي أشد ويكره خصي غير غنم وديوك ويحرم في آميين لغير قصاص ولو رقيقا ويكره تعليق جرس ووتر وجز معرفة وناصية وذنب ويحرم لعن الدابة - قال أحمد قال الصالحون لا تقبل شهادته - وإن امتنع من الإنفاق عليها أجبر على ذلك فإن أبى أو عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول فإن أبى فعل الحاكم إلا صلح أو اقترض عليه ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كالمحمل أو الركوب وأبل وحمر لحرق ونحوه ولا يجوز قتلها ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة وعلى مقتني الكلب المباح أن يطعمه أو يرسله ولا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعا ويحسن قتل ما يباح قتله ويباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل وتدخين الزنابير فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز ولا تجب عيادة الملك الطلق إذا كان مما لا روح فيه كالعقار ونحوه١ وإن كان لمحجور عليه وجب على وليه عمارة داره وحفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره


١ الملك الطلق بكسر الطاء هو المختص بمالك واحد. ومراده بقوله. ولا تجب عيادة الملك المطلق الخ أنه لا يكلف برعايته كما كلف بملكه ذي الروح فإن الثاني محترم النفس وإهماله محرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>