للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو الثاني واختار الشيخ أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا فالدية وإن الآمر لا يرث١


١ الفرع الذي نقله عن الشيخ هنا مستطرد وليس تكملة لما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>