للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتالهم باختياره فلا يضمن بحال وإن قتل بسبب كالذي يحفر بئرا أو ينصب حجرا أو سكينا ونحوه تعديا ولم يقصد جناية فيؤول إلى إتلاف الإنسان فسبيله سبيل الخطأ فإن قصد جناية فشبه عمد محرم وعمد الصبي والمجنون خطأ لا قصاص فيه والدية على العاقلة حيث وجبت والكفارة في ماله ولو قال: كنت حال القتل صغيرا أو مجنونا وأمكن - صدق بيمينه ويأتي في الباب بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>