من الكتف أو خلع عظم المنكب - ويقال له مشط الكتف - فله القود إذا لم يخف جائفة فإن خيف فله أن يقتص من مرفقه ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف أو من مأمومة أو جائفة أو من نصف الذراع ونحوه أجزأ والرجل كاليد فيما تقدم ويؤخذ الذكر بالذكر وسواء في ذلك ذكر الصغير والكبير والذكر الصغير والكبير والطويل والقصير والصحيح والمريض والمختون والأقلف ويؤخذ ذكر الخصي والعنين بمثله وتؤخذ الأنثيان بالأنثيين فإن قطع إحداهما فقال أهل الخبرة أنه يمكن أخذها مع سلامة الأخرى جاز القود وإلا فلا وله نصف الدية وإن قطع ذكر خنثي مشكل أو أنثييه أو شفريه لم يجب القصاص ويقف الأمر حتى يتبين أمره وإن اختار الدية يرجى انكشاف حاله أعطى اليقين وهو الحكومة في المقطوع وإن كان قد قطع جميعها فله دية امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين وإن يئس انكشاف حاله أعطى نصف دية الذكر والأنثيين ونصف دية الشفرين وحكومة في نصف ذلك كله إن أوضح إنسانا فذهب ضوء عينه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإن ذهب وإلا استعمل ما يذهبه من غير أن يجني على حدقته وأذنه أو أنفه فإن لم يمكن سقط القود إلى الدية وإن أذهب ذلك بشجة لا قود فيها: مثل أن تكون دون الموضحة أو لطمه فاذهب ذلك لم يجز أن يفعل به كما فعل لكن يعالج بما يذهب ذلك فإن لم يذهب سقط القود إلى الدية وإن لطم عينه فذهب بصرها أو ابيضت وشخصت عولجت عين الجاني حتى تصير كذلك: بدواء،